حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة

 

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت فى عدد من الشكاوى والأمور المهمة المتعلقة بعمل الجهاز، وذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018  بشأن حماية المستهلك.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي بأن المجلس ناقش واصدر قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات و السلع المعمرة والمتنوعة  .

وأضاف سمير أن المجلس أصدر قرارًا مهمًا اليوم لقطاع كبير من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020  وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس ، معاهد ، جامعات ).

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس الادارة اصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بالزام مقدمى الخدمات التعليمية ( مدارس ، جامعات ، معاهد )ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021.

وأكد سمير أن قرار مجلس الادارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب اما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.

وأضاف أنه بشأن للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فان القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.

وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه.

ودعا الجهاز جميع المستهلكين إلي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -