المالية تقرر قواعد صرف الحد الأدنى من أول يوليو - مستند

 

الحد الأدنى

✍ صدر منشور عام وزارة المالية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٥٥) لسنة ٢٠٢١ ، بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ليعمل به في الأول من بوليو ۲۰٢١


🔹️ وفي إطار سابقة إقرار حد أدنى للأجور بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٦٢٧) لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقرار رقم (٢٤٢١) لسنة ٢٠١٩ والذي تم العمل بأحكامه في ضوء القواعد التنفيذية الصادرة بمنشور عام وزارة المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ واستفادة المستحقين بموجب تلك الأحكام لحافز تكميلي لحد الأدنى واعتبار هذا الحافز جزء لا يتجزأ من الأجر المكمل / المتغير وذلك اعتبارا من أول يوليو ۲۰۱۹


🔹️وأخذاً في الاعتبار بما تقرر قانونا من مزايا مالية لكافة الموظفين والعاملين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ أو غير المخاطبين به ولها صفة العموم أو الدورية أو الجماعية .



⭕ تهيب وزارة المالية بكافة الجهات المخاطية بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٥٥) لسنة ٢٠٢١ المشار إليه الالتزام وبكل دقة اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢١ بالقواعد التالية :- 




◀️ أولا: أن الأجـر الـذي يتخـذ وعـاء لحسـاب الحـد الأدنـى هـو المتوسـط لاجمـالي الأجـر السـنوي للموظف / العامل في ٢۰۲۱/۷/۱ المكون من :


🔸️ - الأجـر الـوظيفي / الأساسي في ۲۰٢١/٦/٣٠ مضافا إليـه العـلاوات الدورية والخاصة والتشجيعية وعلاوات الترقية وأية علاوات أخرى تقررت وضمت إلى أي من الأجرين في ۲۰۲۱/٧/١


🔸️ - الأجر المكمل ! المتغير في ٢٠٢١/٦/٣٠ والذي يشمل المتوسط الشهري بالجنيه لكـل مـا تقاضاه الموظف العامل من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات في العام المالي المنقضي أيا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها ، وكذا ما تقرر بموجب القانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠٢١ بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقنون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به ، وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة ، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وذلك كله بعد استنزال ما سبق استبعاده منهما تفصيلاً بموجب البند ثالثا من منشور عام وزارة المالية رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٩ بشان تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية – وما صدر من إيضاحات وتفسيرات لاحتة أخذت في الاعتبار عند تطبيق الحد الأدنى للأجر في أول يوليو ٢٠١٩- وذلك تطبيقا للبند (۲) من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٦٢٧) لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقرار رقم (٢٤٢١). 


⭕ - الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل على اجمالي الأجر وفقا لما يقضي به قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩ .


◀️ ثانياً: اعتبـارا مـن أول يوليو ٢٠٢١ لا يجوز أن يقـل الحـد الأدنى لاجمالي الأجـر للمـوظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية المحسوب بالبند أولا من هذا المنشـور ،أو مـن يـعـين منهم بعـد هذا التـاريخ عن القيم الواردة قريـن كـل درجة وظيفية / أو ما يعادلها على النحو الموضح بالجدول المرفق ...


◀️ ثالثاً: تسري أحكام منشور عام وزارة المالية رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٩ بشان تطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العلمة الخدمية والاقتصادية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المنشور .


🔹️ وعلى ما تقدم فان وزارة المالية إذ تؤكد على أهمية قيام كافة السلطات المختصة والمادة المختصين الملبين رئاستهم ومراقبي ومديري الحسابات بجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهينات العامة الخدمية والاقتصادية سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجر المشار إليه حال استحقاق العاملين بها لذلك وذلك منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التفاعس فيه أو عدم التطبيق السليم لما صدر من أحكام وقواعد بهذا المنشور .





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -