أخر الاخبار

كل مايخص جميع انواع الإجازات للمعلمين والإداريين






📢💢ملف كامل عن الأجازات وأنواعها 💢





🔥نظام الأجازات🔥


يحق لكل موظف امضي 6 اشهر أجازة بعد توقيع العقد معه واستكمال مسوغات التعين وهى كما يلى :


◀️1- الأجازات العارضة : وهى 6 أيام


يتم تقديم طلب احتساب أيام الغياب من رصيد العارضة بعد يوم واحد على الأكثر من تاريخ العودة على النموذج المعد لذلك


- يبدأ رصيد أجازات العارضة من 1/1 حتى 31/12 ولا يجوز ترحيل رصيد الأجازات العارضة إلى العام التالي


- لا تزيد مدة الأجازة العارضة عن يومين في الدفعة الواحدة


- تسجل الأجازات العارضة في الدفاتر الخاصة بها ( 68 ) وعند استيفاء رصيد الأجازات العارضة المصرح بها يخطر العامل بذلك حتى لا يتجاوزها مع توقيعه بالعلم


- يخصم الانضباط فقط في حالة الأجازة العارضة لليوم الواحد وفى حالة يومان عارضة في الشهر الواحد يخصم الانضباط والحافز


◀️2- الأجازات السنوية ( الاعتيادية ) وهى كالتالي


- 15 يوم لمن مضى في العمل اقل من سنة


- 21 يوم لمن مضى في العمل سنة فأكثر


- 30 يوم لمن مضى في العمل 10 سنوات أو تعدى سن ( 50 عاما )


وتمنح هذه الأجازات في الفترة من 30/6 حتى 20/8 من كل عام للمدرسين وفى فترات أخرى للإداريين وطبقا لجدول الأجازات الاعتيادية السنوية المعتمدة من مدير المدرسة في شهر يناير من كل عام


يتم تقديم طلب الأجازات قبل قيام بها بيومين على الأقل وذلك على النموذج المعد لدى قسم شئون العاملين


◀️3- أجازة الحج والعمرة


تمنح للموظف منحة من المدرسة المرة الأولى والمرة الثانية تخصم من رصيد الأجازات إن وجد أو بالخصم من المرتب إن لم يوجد رصيد


◀️4- الأجازات المرضية : تتم باعتماد طبيب التأمين الصحي ( شهادة معتمدة ) وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم أما في حالة العاملين الغير المؤمن عليهم يتم توقيع الكشف الطبي وتحديد الأجازة المرضى بواسطة طبيب المدرسة وفى حالة عدم إحضار شهادة من التأمين الصحي والاكتفاء بالكشف الطبي من طبيبة المدرسة واعتماده من مدير المدرسة يتم خصم الانضباط فقط من المؤمن عليهم والغير مؤمن عليهم وفى حالة عدم اعتماد الإجازة المرضية تحسب غياب أو حسب قرار مدير المدرسة


◀️5- أجازة الوضع للسيدات : تمنح الموظفة أجازة وضع (120) يوم بأجر كامل ثلاث مرات طوال مدة الخدمة وبعد ذلك تمنح بدون مرتب وتحتسب الأجازة من يوم ميلاد الطفل ويتم صرف المرتب بعد خصم الانضباط والحوافز وذلك بعد إحضار قرار اللجنة الطبية من التأمين الصحي للمؤمن عليها فقط


- تحسب مدة العمل المعتمدة بشهادة خبرة معتمدة من جهة العمل السابقة والإدارة التعليمية وإدارة المدرسة ضمن مدة الخدمة التي تحسب عليها الأجازات بالمدرسة


- تحسب مدة الخدمة في الحكومة بالنسبة للمعارين بالمدرسة ضمن مدة الخدمة التي تحسب عليها الأجازات بالحكومة


- يجوز منح العامل أجازة بدون مرتب بعد موافقة مجلس الإدارة للأسباب التي يبديها العامل ولا يجوز في هذه الحالة ترقيه العامل الابعد عودته




- الاذونات : يصرح للعاملين اخذ إذن خلال فترة العمل بحد أقصى 3 ساعات وفى حالة زيادة الاذونات


إلى ( 3) اذونات يتم خصم يوم واحد من رصيد الاعتيادي وذلك حسب ظروف العمل التي تسمح اولا تسمح


- في حالة انضمام يوم أجازة مع أجازة رسمية قبل أو بعد تحسب الأجازة الرسمية ضمن الرصيد المسحوب للإجازة


- لا يجوز ضم اى أيام مناوبات أثناء الإجازة الصيفية مع أجازة اعتيادية وإذا حدث ذلك تحسب المناوبة ضمن الأجازة الاعتيادية


3


⏹️رابعا : الجزاءات ( التاخيرات والغياب )




◀️1 : التأخير عن موعد الحضور صباحا




يتم حساب مدة التأخير صباحا بعد الحد الأقصى لموعد الحضور المحدد بواسطة مجلس الإدارة حسب ظروف العمل خلال العام ويتم الإعلان عن هذه المواعيد في حينه حسب ظروف العمل


• يتم خصم مبلغ الانضباط في حالة زيادة مدة التأخير خلال الشهر عن ثلاثون دقيقة


• يتم خصم مبلغ الانضباط بالإضافة إلى يوم جزاء إذا بلغ التأخير خلال الشهر ساعة كاملة ويزيد خصم الجزاء مع زيادة الساعات اى كل ساعة تأخير يخصم يوم جزاء ولا يحسب كسر الساعة ( على سبيل المثال مدة التأخير 1.20 تحسب ساعة واحدة ، 2.45 تحسب ساعتين وهكذا )


• في حالة تكرار التأخير أكثر من مرة يتم عرض الأمر على مدير المدرسة لاتخاذ الجزاء المناسب




◀️2- الغياب بدون إذن




يعتبر اى غياب عن العمل بدون موافقة الرئيس المباشر ومدير المدرسة غياب بدون إذن وأيضا الأجازات الغير معتمدة والأجازات التي تقدم في غير مواعيدها حسب لائحة الأجازات


* غياب يوم واحد يخصم الانضباط والحوافز ويومان جزاء


* غياب اليوم الثاني يخصم الانضباط والحوافز وأربعة أيام جزاء وهكذا


( اى إن يوم غياب يخصم بيومين جزاء بالإضافة إلى الانضباط والحوافز )


** إذا تغيب الموظف بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال العام الواحد


أو أكثر من عشرة أيام متوالية يعتبر ذلك سببا للفصل ( مادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة 2003 )




◀️3 : الخصومات في حالة الأجازات




• الأجازة العارضة والمرضى ليوم واحد خلال الشهر يخصم الانضباط فقط وأكثر من يوم خلال الشهر يخصم الانضباط والحوافز




◀️4 : اى جزاءات إدارية أخرى




يتم التطبيق لها بعد التحقيق مع الموظف واعتماد الجزاء من مدير المدرسة ويحفظ التحقيق والجزاء في ملف الموظف وتقدر نوع وقيمة الجزاء حسب التحقيق ونوعية المخالفة بحيث لا تزيد قيمة الجزاء فى الشهر الواحد عن (15 ) يوم من المرتب


- يحسب قيمة اليوم الجزء لاى مخالفة من السابق ذكرها بقسمة اجمالى المرتب على ثلاثون يوم




⏹️خامسا : قواعد صرف وخصم وجزاءات مكافأة الامتحانات




1- تحسب مكافأة الامتحانات السنوية طبقا للقرارات والقوانين الواردة للمدرسة من وزارة التربية والتعليم في حينها ويجوز لإدارة المدرسة الاتفاق مع الموظف على منح مكأفاة الامتحانات عند التعاقد مع إمكانية صرف قيمة مكأفاة الامتحانات مقسمة شهريا مع المرتب خلال العام الدراسي


2- الخصومات والجزاءات من مكأفاة الامتحانات


( أ )- طبقا لقرار مديرية التربية والتعليم القاهرة رقم ( 101) لسنة 19/11/2002 يخصم من مكأفاة الامتحانات السنوية من تجاوز أيام الغياب خلال العام الدراسي حتى 30/6 من كل عام أو آخر يوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة كما يلي


- من ( 2) يوم إلى (4)أيام تخصم نسبة 10% من قيمة المكأفاة


- من ( 5)أيام إلى ( 10) أيام تخصم نسبة 15% من قيمة المكأفاة


- من ( 11 )يوم إلى (15) يوم تخصم نسبة 25% من قيمة المكأفاة


- من ( 16 )يوم إلى (20) يوم تخصم نسبة 50% من قيمة المكأفاة


- من ( 21 )يوم إلى (30) يوم تخصم نسبة 75% من قيمة المكأفاة


أكثر من 30يوم يحرم من مكأفاة الامتحانات كاملة


( ب )- يخصم من مكأفاة الامتحانات أيضا تجاوزات عدد ساعات التاخيرات الصباحية خلال شهور الدراسة الفعلية كما يلي :


- عدد ( 2) ساعة يخصم (3) أيام من جملة المكأفاة


- عدد ( 3) ساعات يخصم (5) أيام من جملة المكأفاة


- عدد ( 4) ساعات يخصم (7) أيام من جملة المكأفاة


- عدد ( 5) ساعات يخصم (9) أيام من جملة المكأفاة


أكثر من ( 5) ساعات يرفع الأمر لمدير المدرسة لتقدير الجزاء والخصم المناسب


وفى حالة تكرار التاخيرات في الشهر التالي يتم إنذار أول بالفصل وعند تكرار التأخير في الشهر التالي للإنذار الأول يتم الاعتذار عن استكمال العمل بالمدرسة




______________________________________




📢💢الاجازات الخاصة للعاملين بالتربية والتعليم (معلمين واداريين) وساعات التاخير القانونية طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته والقانون 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الذى يطبق على المعلمين فيما لم يرد به نص خاص بقانون الكادر ....


الاجازات التى يمكن الحصول عليها للمعلمين والاداريين طبقا للقانون 155 لسنة 2007 ( للمعلمين ) كادر المعلم والقانون 18 لسنة 2015 ( للاداريين ) للسنة المالية من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 6 / 2016 وتفاصيله كالتالى : -


◀️الاجازات العارضة ( للمعلمين ) 


( معلم مساعد - معلم - معلم اول - معلم اول أ - معلم خبير - كبير معلمين ) يحصل كل منهم على سبعة ايام اجازة عارضة خلال الفترة من 1 / 7 الى 30 / 6 


الاجازات العارضة ( للاداريين )


( السنة الاولى للجدد بعد 6 شهور - من قضى سنة كاملة - من قضى عشر سنوات - من تخطى 50 سنة ) يحصل كل منهم على سبعة ايام اجازة عارضة خلال الفترة من 1 / 7 الى 30 / 6 


◀️الاجازات الاعتيادية ( للمعلمين ) 


1- معلم المساعد - معلم - معلم الاول ، يحصل كل منهم على 30 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة 


2- معلم اول ( أ ) يحصل على 35 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة


3- معلم خبير - يحصل على 40 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة


4- كبير معلمين - يحصل على 45 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة


◀️الاجازات الاعتيادية ( للاداريين )


1- الادريين الجدد بعد 6 شهور - يحصلون على 15 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة


2- الادريين الذين قضوا سنة كاملة - يحصلون على 21 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة


3- الادريين ممن قضوا عشرة سنوات - يحصلون على 30 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة


4- الاداريين ممن تخطوا 50 عام - يحصلون على 45 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة


الاجازات المرضية ( للمعلمين والاداريين )


◀️- اجازة مرضية باجر 


يحصل كل منهم على اجازة مرضية باجر لمدة ثلاثة شهور باجر كامل ثم بعد ذلك يحصل على اجازة ثلاث شهور بـ 75 % من الاجر واجازة ثلاثة شهور بـ 50 % من الاجر وبـ 75 % لمن تخطى 50 سنة


◀️- اجازة مرضية بدون اجر 


يحصل كل منهم على اجازة مرضية بدون اجر بالمدة التى يقررها المجلس الطبى المختص ويجوز تحويلها الى اجازة اعتيادية 


◀️- اجازة مرضية للامرض المزمنة 


يحصل كل منهم على اجازة استثنائية باجر كامل حتى يكمل شفائه وتستقر حالته وفى حالة العجز الكلى يظل باجازة باجر كامل حتى يخرج على المعاش


◀️- اجازة فريضة الحج باجر كامل 


يحصل كل من المعلمين والاداريين على 30 يوم مرة واحدة طول مدة خدمتة باجر كامل


◀️- اجازة الوضع باجر كامل 


يحصل الجميع على اجازة وضع مدتها 4 اشهر باجر كامل لمدة ثلاث مرات فقط اثناء مدة خدمتة وعمله 


- اجازة الامتحان بالمدارس والكليات باجر كامل 


يحصل الجميع على اجازة باجر كامل فى ايام الامتحانات الفعلية فقط ويلتزم بتقديم جدول للمدرسة معتمد من الكلية 


◀️- اجازة مرافق الزوج 


تمنح الزوجة العاملة اجازة بدون اجر لمدة ستة اشهر على الاقل لمرافقة الزوج بالخارج 


◀️- اجازة خاصة بدون اجر 


يجوز الحصول على هذة الاجازة بعد موافقة الجهة المختصة ووفقا لحاجة العمل 


◀️- اجازة رعاية الطفل بدون اجر 


يجوز الحصول على اجازة رعاية طفل لمدة سنتين على الاكثر فى المرة الواحدة وبحد اقصى ستة سنوات طوال مدة الخدمة حيث ان الطفل هو الذى لم يبلغ عمرة 18 عام .


العمل بعض الوقت 


🔥يجوز الحصول على ثلاثة ايام اسبوعيا مقابل 60 % من الاجر الوظيفى والمكمل ويحصل على نفس النسبة فى الاجازات العارضة والاعتيادية والمرضية




_____________________________________




📢💢الأجازات الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم (معلمين و إداريين) طبقاً للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته القانون 93 لسنة 2013 والقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية الذي يطبق على المعليمن فيما لم يرد في نص قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتعديلاته.




💢الاجازة العارضة فقط بالنسبة للمعلمين تحسب من 1-7 حتي 30-6 طبقا لما ورد بكتاب الجهاز المركزي للتنظيم الصادر مؤخرا ، أما الاجازات الاعتيادية فيحكمها نص خاص في القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته والقانون الخاص يقيد القانون العام إذا ورد به نص قانوني ملزم ينظم موضوعا ما وهو نص المادة رقم 83 من القانون رقم 




💢الإجازة الاعتيادية


تمنح هذه الإجازات أثناء الصيف، ويجوز في أيام الدراسة، ومدتها من 30 يوما وحتى 35 يوما للمعلم الأول، و40 يوما لمعلم خبير، و45 يوما لكبير معلمين.




🔥أما الإداريين (غير المعلمين) الجدد بعد 6 شهور، يتم منحهم 15 يوما، فيما يمنح من قضى سنة كاملة 21 يوما، و30 يوما لمن قضى عشر سنوات، و45 يوما لمن تخطى 50 سنة.




🔥ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة، إجازة اعتيادية سنوية، مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.




💢الإجازة العارضة


تبلغ مدة تلك الإجازة 7 أيام للمعلمين والإداريين، وتمنح خلال السنة من 1 يوليو، وحتى 30 يونيو.




💢الإجازة المرضية


تمنح هذه الإجازة بأجر كامل لمدة الثلاث شهور الأولى، والثلاث شهور التالية ب75% من الأجر، أما الستة أشهر التالية تحسب ب50% من الأجر الوظيفي، و75% من الأجر لمن تخطى 50 سنة، وذلك للمعلمين والإداريين.




🔥ومن الممكن، أن تكون تلك الإجازة بدون أجر بحسب المدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وفي تلك الحالة يجوز للموظف تحويلها لإجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.




🔥أما إجازة المرض المزمن، فتعتبر إجازة استثنائية بأجر كامل حتى الشفاء، أو استقرار الحالة، وفي حالة العجز الكلي يظل في الإجازة حتى الإحالة للمعاش.




🔥وفي حالة المخالط لمريض، يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معدي، إجازة عن المدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.




🔥وفي حالة إصابة العمل، يستحق الموظف إجازة عن المدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.




💢إجازة فريضة الحج


مدة تلك الإجازة 30 يوما، وتمنح مرة واحدة طول الخدمة بأجر كامل.




💢إجازة الوضع


مدة تلك الإجازة أربعة أشهر بحد أقصى، وتمنح ثلاث مرات طوال الخدمة (إجازة وجوبية).




💢إجازة الامتحان


تمنح تلك الإجازة خلال أيام الامتحانات الفعلية، على أن يقدم جدول معتمد من المدرسة أو الكلية.




💢إجازة المرافق


تمنح تلك الإجازة لمدة ستة أشهر على الأقل، لمرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج (إجازة وجوبية).




💢إجازة دون أجر


يحصل عليها الموظف بعد موافقة الجهة المختصة وفقا لحاجة العمل (إجازة جوازية).




🔥ولا يجوز ترقية الموظف في حالتي إجازة المرافق، والإجازة بدون أجر، إلا بعد عودته من الإجازة، واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، ولا تدخل مدة الإجازات في الحالات ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.




💢إجازة رعاية الطفل


تبلغ كدة تلك الإجازة عامين على الأكثر  في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست مرات في مدة الخدمة حتى سن 18 عاما للطفل (إجازة وجوبية).




💢إجازة العمل جزء من الوقت


وتبلغ مدة تلك الإجازة ثلاث أيام أسبوعيا، بنسبة 65% من الأجر الوظيفي والمكمل، وله ذات النسبة من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية(إجازة جوازية).




🔥لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط، أية إجازات تم النص عليها طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.




🔥ويحظر على الموظف أن يؤدي عملا بأجر للغير أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة.




_________________________________________




📢💢 ضوابط منح الإجازات بجميع أنواعها للعاملين بالتربية والتعليم


أعلنت إدارة الدقي التعليمية ، ضوابط منح الإجازات بجميع انواعها للعاملين بالتربية والتعليم طبقا للقانون 155 لسنة 2007 والقانون 81 لسنة 2016 ولوائحها التنفيذية




🔥وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد في نقاط أبرز هذه الضوابط :




🔥للعامل الحق فى طلب تحويل الإجازة المرضية الى إجازة اعتيادية اذا كان له رصيد


يسقط الحق فى السبعة أيام الإجازة العارضة بانتهاء العام المالى فى 6 /30


لايدخل فى حساب الاجازات الاعتيادية ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية ويدخل فى حسابها العطلات الاسبوعية


🔥لا يجوز منح إجازة اعتيادية عن مدة متصلة جزء منها فى نهاية يونيو والجزء المتصل به ممتد فى يوليو من العام المقبل لان الاجازه الاعتياديه لاتمنح الا عن عام مالي يبدأ من يوليو وينتهى فى يونيو


لايستحق المجند أو المستدعى للاحتياط اجازة اعتيادية عن فترة وجوده بالقوات المسلحة


لاتمنح الاجازات الاعتيادية او اجازة التعاقد او اجازة المرافقه او اجازه لرعاية الطفل


ورعاية الأسرة خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد وكذلك المعاد تعيينهم بالمادة / 25 مكرر




⏹️من قانون 115 لسنة 1983م .


🔥لايجوز احتساب مدة الحبس اجازه اعتيادية لان العامل المحبوس يعتبر موقوفا عن العمل بقوة القانون ولا اجازه لموقوف عن العمل طبقا للمادة 84 من القانون 47 لسنة 78


🔥العامل المرخص له بالعمل جزء من أيام العمل الرسمية يستحق الإجازة العارضة كاملة ويستحق الاجازات الاعتيادية والمرضية بنفس نسبة استحقاق المرتب .


🔥العامل الذى انتهى اجازته المرضية دون ان يشفى عليه اعادة ابلاغ الجهه التابع لها


فى اليوم التالى على الأكثر من انتهاء الإجازة المرضية .




🔥لاتحتسب الإجازة المرضية أو إجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فترة الاختبار


ضمن مدة الستة اشهر .




🔥لايجوز قطع الاجازة المرضية الا بموافقة اللجنة الطبية التى منحت الاجازة .


🔥يحال العامل الذى لم تقر الجهه الطبية بمرضه الى التحقيق فاذا ثبت تمارضه جوزى تاديبيا .


الاجازات المرضية من الأعذار القانونية التى من مقتضاها إرجاء تنفيذ قرار النقل .


🔥لايجوز ان تزيد الاجازة العارضة عن يومين


تستحق الاجازة العارضة لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المدة من التاريخ


تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الأيام السبعة المقررة .




🔥اذا انقطع العامل من الخميس حتى السبت لايحتسب يوم الجمعه ضمن الاجازة العارضة .


تستحق العاملة فترة رضاعة لمدة ساعة لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقا لنص المادة 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 للطفل الرابع ولا مجال لتقيده بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العاملة إجازة وضع


🔥الاجازة الاعتيادية لاتستحق الاعن مدة عمل فعليه فلا يحق للعامل الصادر فى شأنه حكم قضائى بالغاء قرار انهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل رصيد الاجازات الاعتيادية عن هذه الفترة لعدم قيامه بالعمل فعلا خلالها .


🔥استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ماتوفى مولود العامله عقب الوضع او اثناء اجازة الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالا للمدد المحددة لها اعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العاملة وحالتها الصحية الناتجة لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل .


🔥لاتحتسب اجازة الوضع المقرره للعاملة 120 يوما إنما تحتسب أربعة اشهر زادت عن ذلك ام قلت ...


🔥اذا قطعت العامله اجازة الوضع بعد مدة ولتكن شهر مثلا وتسلمت العمل تحتسب مره من مرات اجازة الوضع المقررة قانونا وليس من حقها ان تطلب استكمال المدة السابقة


🔥اذا وضعت العامله اثناء الاجازه الخاصة بدون مرتب فلا تستحق اجازه للوضع لعدم جواز منح اجازه على اجازة


🔥اذا وضعت العاملة فى نهاية الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق اجازة للوضع لمدة اريعة شهور من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المدة المتداخلة فى الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل .


🔥فى حالة الترخيص للعاملة بالعمل نصف ايام العمل الرسمية تمنح إجازة للوضع بأجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازه بدون مرتب.






تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -