قرار بعدم ندب المعلم لأكثر من عامين

 

قرار بعدم ندب المعلم لأكثر من عامين

 

ننشر لكم القرار الرسمي الخاص بعدم جواز ندب المعلم أكثر من عامين في أي مدرسة ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمسائلة القانونية،

 جاء هذا ضمن فقرات قانون رقم 202 لسنة 2013 والذي نصت فيه المادة الخامسة صراحة علي أن


الحد الأقصي لندب المعلم بين الإدارات أو داخل الإدارة الواحدة هو عامان دراسيان فقط ولا يجوز ندبه أكثر من ذلك


وذلك بالتناوب بينه وبين باقي المعلمين.


قانون 202 لسنة 2013 المادة الخامسة



ننشر لك عزيزي المعلم المادة الخامسة من القانون 202 لسنة 2013 المنظمة لنقل المعلمين بين المدارس لكي تعرف حقوقك كاملة في النقل والندب بين المدارس وذلك من خلال المنشور الرسمي للتعليم المرفق أسفل البنود، وقد نصت المادة الخامسة علي ما يلي:



1- لا يجوز نقل أو ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية او بين الادارات التعليمية أو بين المدارس في حال وجود عجز في ذات التخصص أو المادة في الجهات المنقول منها ، ويأتي تفسير هذه المادة أن لا ينقل المعلم من مدرسته طالما يقوم بسد عجز فيها ، وينقل المعلم فقط في حال زيادته رسميا علي المدرسة، وللمعلم حق التظلم في حال نقله وندب معلم آخر ليحل محله داخل نفس المدرسة.



2- الزام أعضاء هيئة التعليم بأستكمال نصابهم القانوني عن طريق ندبهم جزئيا إلي المدارس التي تعاني عجزا داخل الأدارة التعليمية أو بين الادارات التعليمية بالمديرية وبحد أقصي عامان لكل منهم وبالتناوب وجاء تفسير هذه المادة أن المعلم الزائد فقط هو الذي يندب جزئيا داخل المدارس التي بها عجز وذلك بحد أقصي عامان وعلي موجه المادة الأول أن يقوم بعمل كشف دوري للتناوب في الندب بين المعلمين تبعا للأقدمية ولمعرفة شروط الأقدمية بين المعلمين تجدها هنا



3- يكون نقل أو ندب أي من أعضاء هيئة التعليم من الأماكن التي بها زيادة في تخصصه بناء علي طلبه إلي الأماكن التي بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز بالمديرية بناء علي معدلات العجز والزيادة، في حال رغبة المعلم أن ينقل إلي مدرسة بها عجز يقوم بكتابة طلب رسمي ويتم تسكينه بمناطق العجز بالمديرية التابع لها.



4- اعادة تسكين العائدين من الأجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل أو خارج البلاد عدا إجازة رعاية الطفل علي الأدارات والمدراس التي تعاني عجزا في تخصصاتهم، وتفسير هذه المادة أنه في حال زيادة أجازة المعلم عن عام دراسي كامل يتم توزيعهم عند الرجوع من الأجازة في المدارس التي بها عجز ولا يتم تسكينه علي نفس مدرسته الأصلية قبل الإجازة.



5- لا يجوز الموافقة علي النقل أو الندب من المديريات التي بها زيادة إلي مديريات أخري بها زيادة في نفس المادة أو التخصص



6- يقتصر التعاقد والتعيين علي التخصصات التي تعاني عجزا علي مستوي المديرية التعليمية



7- لا يجوز للمعينيين الجدد التقدم بطلبات نقل إلي محافظة أخري إلا بعد قضاء مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات وذلك بناء علي اقرار شخصي قبل استلامهم العمل



8- يتعين تنفيذ الأوامر التنفيذية بنقل أو ندب أعضاء هيئة التعليم خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام



9- لا يجوز إجراء نقل أو ندب لأي من أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسي إلا في حالات الضرورة القصوي التي تجيزها السلطة المختصة



10- يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من إعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات أو المنفصلات أو الحالات الأخري وذلك بعد عرضها علي السيد المحافظ



تحميل قرار 202 لسنة 2013 المادة الخامسة



والآن نترككم مع تحميل بنود قرار 202 لسنة 2013 والتي تنظم عملية النقل والندب بين المدارس لكي تضيفها في شكواك في حال وجود أي تعسف من قبل الموجه العام في شهور النقل والندب بين المدارس وجاءت البنود كالتالي 






تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -