عاجل بالتفصيل التوجية المالى والادارى تخفيض ساعات العمل والحضور والانصراف والإجازات العارضة والاعتيادى والمرضى والوضع




 مديرين المدارس ومسئولين شئون العاملين بالمدرسة عند بدء العام المالي الجديد من ١ يوليو ٢٠٢٠ الي ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١
١-دفتر حضور وانصراف جديد اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ واذا كان الدفتر به صفحات كثيرة لم تنتهي يتم استكمال العمل به "ويترك ذلك لادارة المدرسة"
٢- الإلتزام بعمل دفتر ٦٨ جديد بدء من اول يوليو وجميع دفاتر الإذون والتصاريح بمختلف الأنواع
٣- يتم تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا لكل من:
 الموظف ذوي الاعاقة
الموظف الذي يعول ابن من ذوي الاعاقة 
الموظفة التى ترضع طفلها حتى سن عامين" بتقرير طبى"
الموظفة الحامل بداية من الشهر السادس "بتقرير طبى"
٤-تبدأ الإجازات العارضة والاعتيادى من ١ يوليو ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١
٥- أجازة الوضع ٤ شهور وجوبيه للعاملة الدائمة أو المؤقته
٦-السلطه المختصة يجوز لها الترخيص للموظف للعمل ٣ أيام عمل على حسب عدد ايام العمل بالمصلحة ويحصل الموظف على ٦٥٪من أجرة الوظيفي والمكمل
٧- حق الموظف الحاصل على اجازة بعض الوقت الحصول على جميع اجازتهم بنفس النسبة التى يعملون بها
٨- يحق للموظف الانقطاع عن عمله لاى سبب بدون إجازة مرخصه له
٩- الموظف الذي ينقطع عن عمله ١٥ يوم متتالية أو ٣٠يوم متقطعة في السنه بدون عذر مقبول يعاقب تأديبيا على مدة الانقطاع والسلطه المختصة أو من تفوضهانهاء خدمه الموظف من تاريخ الانقطاع
الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الانقطاع:
*الموظف المنطقع عن العمل ١٥ يوم متصله بدون عذر مقبول أو إجازة يخاطب شئون العاملين بالإدارة التابع لها بوقف المرتب واتخاذ إجراءات انهاء خدمته بداية من تاريخ الانقطاع
*الموظف المنقطع عن العمل اقل من ١٥ يوم يعود للعمل واحالته للشئون القانونية لتغيبة بدون عذر رسمي او إجازة مرخصة
*اذا حضر الموظف المنقطع عن العمل بعد ١٥ يوم الي المدرسة لايجوز تمكينه من العمل وتحويله للشئون القانونية أو الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وهم من يحددوا عودته للعمل أو إنهاء خدمتة ويتم حساب أيام الإجازات والعطلات الرسمية والأعياد من ضمن مده الانقطاع
*الموظف المنقطع عن العمل ٣٠ يوم غير متتالية بدون عذر مقبول يعاقب تأديبيا ولو تم خصمها من مرتبة ويحسب مدة الانقطاع من أيام الغياب خلال نفس العام ويستمر في عمله حتى صدور قرار إنهاء خدمته من السلطة المختصة أو من تفوضه ويتم احتساب هذه الأيام حتى صدور القرار بأجر مقابل عمل من تاريخ إتمام الـ ٣٠ يوم
ولم يذكر قانون الخدمة المدنية اي نص على إنذار الموظف المنقطع عن العمل وإنهاء خدمة الموظف بدون انذاره
ا/ سعيد حماد

 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -